خبير قانوني : الاعتداء على إعلامي أثناء تأدية مهامه جريمة

     

    قال الخبير القانوني طارق حرب ” ان الاعتداء على إعلامي أثناء تأدية مهامه الإعلامية ، يعد اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة “.

    واضاف في بيان اليوم ” ان ما نقلته لنا الأنباء اليوم من حصول اعتداء على إعلامي او أكثر توجب علينا التفكير بأن قانون حماية حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 يقرر اعتبار الاعتداء على إعلامي او صحفي أثناء تأدية واجباته الصحفية والإعلامية بمثابة اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة العامة ، أي أن الإعلامي حتى لو كان من القطاع الخاص ومن غير الموظفين يعتبر الاعتداء عليه عند تأدية واجبات وظيفته اعتداء على موظف عمومي “.

    واوضح ” ان لهذا أثره الكبير في تشديد العقوبة أولا وفي اعتبار الجريمة من جرائم الحق العام التي لا يجوز التنازل عنها او الصلح اذ تتخذ الإجراءات القانونية حتى ولو تنازل الصحفي مع ملاحظة أن المواد 412 الى 416 تقرر عقوبات جرائم الاعتداء سواء كان الاعتداء بالجرح او الضرب او الإيذاء بأي صورة كانت وتتدرج العقوبة من الحبس لمدة سنة وتصل الى حد 15 سنة سجن وحسب الاعتداء وعما اذا ترتب عليه إحداث عاهة او قطع او انفصال عضو من أعضاء الجسم او فقدان منفعة او تعطيل إحدى الحواس او اذا كان اعتداءا خفيفا لا يترك أثرا “.

    وتابع :” وفي جميع الأحوال فإن التحقيق في هذه الجرائم من اختصاص محكمة التحقيق والنظر فيها سيكون من اختصاص محاكم الجنح والجنايات وحسب طبيعة الاعتداء

    شاركـنـا !
    
    التعليقات مغلقة.
    أخبار الساعة