وأضاف الساموك، أن “المدعي حصر دعواه بطلب إلغاء نص المادة {13/أولاً و خامساً} من النظام محل الطعن لمخالفته المواد {2/أولاً/ج} و {13/أولاً و ثانياً} و{15} و {19/ثانياً وخامساً وتاسعاً وعاشراً} و{47} من الدستور”.
وتابع أن “المدعي طلب إلغاء النص المطعون به، وكل نص يخالف الدستور من النظام محل الطعن، وقد نصت المادة {13} من النظام على {{تتولى لجنة تجميد أموال الإرهابيين في شأن تجميد أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين تم تحديدهم استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم {1373} لسنة 2001 والقرارات الأخرى ذات العلاقة ما يأتي: {13/أولاً} إعداد قائمة محلية تدرج فيها أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم أسباب معقولة للاعتقاد بارتكابهم عمل إرهابي أو بمحاولة ارتكابه أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه أو تسهيل ارتكابه أو الذين يتصرفون نيابة عن هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم أو هم تحت ملكيتهم أو سيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على طلب من مكتب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جهة معنية أخرى}}”.
وأشار، إلى أن “الفقرة {خامساً} من المادة {13} نصت على {{إدراج الشخص على القائمة، دون الحاجة إلى إنذار مسبق ويجوز إدراجه في حال عدم وجود تحقيق جنائي أو محاكمة أو حكم قضائي}}”.
وبين الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال تدقيق النص المطعون فيه من النظام وهو المادة {13} منه وجدت أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين تقوم بأدراج أسماء الأشخاص في شأن تجميد أموالهم أي أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية لهم وتحديدهم بعد توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية وعلى إفادات المتهمين في ادوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب التي تدفعها الى إصدار قراراتها وتجميد الأموال والأصول المالية”.
وذكر المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن نص المادة {13/خامساً} من النظام، قضى بأدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة بالحد من يقوم بتمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية”.
ولفت، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أوردت في حكمها المادة {7/ثانياً} من الدستور ونصها {تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه}، وحيث أن لمجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات تهدف إلى تنفيذ القوانين وذلك وفقاً للمادة {80/ثالثاً} من الدستور”.
ويواصل الساموك، أن “المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة {22} من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم {39} لسنة 2015، وحيث أن المادة {7/ثانياً} من الدستور قد ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله ، لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور”.
ويسترسل، أن “المحكمة الاتحادية العليا قالت إن هذا النظام قد حصّن حق المواطن في النظام بحق الطعن في القرار الصادر من لجنة تجميد أموال الإرهابيين وذلك بالاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن المادة {13/أولاً وخامساً} من النظام محل الطعن لا تتقاطع مع أحكام الدستور، بل جاءت متفقة وأحكام المادة {7/ثانياً} منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها”.
ومضى، إلى أن “طلب المدعي بإلغاء النظام أو إلغاء النصوص التي تخالف الدستور. فأن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا الطلب غير وارد، لأنها مقيّدة بالطلب الوارد في عريضتها بعد حصرها وهو طلب الحكم بعدم دستورية المادة {13/أولاً و خامساً} من النظام موضوع الطعن، لذا ولكل ما تقدم قضت برد الدعوى”.