ولفت المكتب ضمن البيان الى أن “المتهمين ضربوا المجني عليه على رأسه بواسطة طابوقة، ثم رموا جثته في نهر قريب”، مضيفاً أن “المحكمة استدلت بالمادة 132 من قانون العقوبات عند تحديد العقوبة، واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض”.يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها القتل والسرقة، كما تحصل في المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى تفجير عبوات صوتية واطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها.