وافق مجلس الوزراء، على قرارات جلسته السابقة التي تتعلق بالمعلمين والمدرسين.
وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم :، إن “مجلس الوزراء وافق على القرار رقم (81) لسنة 2019 في جلسته الاعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 3/12/ 2019 والمتضمن اولا، قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة وبضمنها وزارة التربية خاصة شريحة المعلمين مراعاة إصدار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون نافذا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ إصدار الأمر الإداري بالترفيع ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ، ويقصد بتاريخ الاستحقاق هو تاريخ توافر شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (۲۲ لسنة ۲۰۰۸)، وعلى وزارة المالية أخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفا على الا يترتب على ذلك أي اثار مالية ، قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتنفيذ أحكام المادة (1) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين (8 لسنة ۲۰۱٨) بتخصيص قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص الفرض العقاري لمن لم يستفد منهم سابقا “.
واضافت “استثناء من شرط مسقط الرأس على وفق ضوابط يجري اعدادها من الوزارة أنفا بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المعلمين ،ويتم عرض الضوابط موضوع البحث على رئيس مجلس الوزراء للبت فيها”.
وتابعت “قيام وزارة التربية والمحافظات كافة بصرف أجور النقل الخاصة بزيارات المشرفين التربويين والاختصاصيين بما فيها المتأخرة على وفق لائحة وزارة المالية المسندة لدى وزارة التربية والمديريات العامة لهذا الغرض”.
وتضمنت الموافقة تولى وزارة التربية معالجة الفقرات الواردة في أدناه بحسب اختصاصها والقوانين والتعليمات النافذة، الوصف الوظيفي المطبق بشان اختيار المشرف الاختصاصي والمشرف التربوي النافذ قبل إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( ۳۸۳ ) لسنة ۲۰۱۰ , وضع الضوابط اللازمة لممارسة مهنة التدريس بما يهيء ملاكات كفوءة ومؤهلة للعمل بصفة معلمين او مدرسين”.
واكدت على “تفعيل دور الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق ، وأخذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسب الأمية ووضع البرامج والخطط الكفيلة لمعالجة الأمية في العراق استنادا الى احكام المادة (۸) من قانون محو الأمية ( ۲۳ لسنة ۲۰۱۱) وتعليمات تسهيل تنفيذ القانون ./انتهى