اكد الخبير القانوني طارق حرب، وجود صعوبات برلمانية وقضائية قررها الدستور لاعفاء رئيس الجمهورية .
وقال حرب في بيان” ان الطريق الذي رسمه الدستور في المادة 61 منه لانهاء خدمة رئيس الجمهورية معقد وصعب جداً ، فمن طلب يحدد الاسباب الى تصويت اغلبية عدد الاعضاء وليس اغلبية الحضور الى تحقق حالة من الحالات التي حددها الدستور وهي الحنث باليمين الدستورية او انتهاك الدستور الى الخيانه العظمى، بحيث يتم تصويت النواب على ذلك ثم يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا لكي تتولى اصدار حكم على الرئيس بانه ارتكب واحدة من الحالات ، اي الحنث او الانتهاك اوالخيانة، فاذا صدر حكم بالادانة لا بد من جلسة للبرلمان لكي يقرر باغلبية الاعضاء وليس اغلبية الحاضرين ،اعفاء الرئيس”.
واضاف :” ان الاعفاء يحمل معنى التخفيف ، في حين انه لرئيس الوزراء استعمل الدستور مصطلح الاقالة وسحب الثقة ، وهو مصطلح عقابي ،اي ان صعوبات دستورية تقف امام مساءلة رئيس الجمهورية ، اذ لا بد من تصويت بالاغلبية العددية، 156 نائبا للمساءلة فقط ، بعدها يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا ، فذا قررت ادانة الرئيس يجب ان يتولى المجلس التصويت مجددا بنفس الاغلبية السابقة للمرة الثانية ، وبعد كل ما تقدم يتم اعفاء الرئيس وليس اقالته او سحب الثقة منه او عزلله ، وهنالك فرق بين الاعفاء وبين الاقالة وسحب الثقه والعزل”.
وتابع” ان المحكمة لا تثبت الادانة في جميع ما ينسب للرئيس لكي يتم اعفاؤه ، انما الاعفاء يكون اذا ثبت للمحكمة ان الرئيس انتهك الدستور او حنث باليمين او ارتكب الخيانة العظمى ، وهذه مسائل قانونية صعبة ودقيقة وليست مثل الافعال الاخرى كالسرقة والقتل مثلاً ، كما ان اعلى هيئة قضائية في العراق تتولاها وليس غيرها ، بالاضافة الى مسألة جمع هذا العدد من الاصوات ، اي ان الموضوع برلماني قضائي وبأغلبية عالية وليس مثل حال رئيس الوزراء ، اذ يكتفى بالمساءلة البرلمانية فقط”./انتهى