أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، توضيحا حول قرارها الصادر بشأن المستحقات المالية التي ترسلها الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان، فيما أكدت أن محاربة الفساد تحتاج إلى نية سياسية حقيقية وخطط استراتيجية.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعته وكالة وطن للانباء إن “المحكمة ملزمة بتطبيق الدستور والقانون ومراعاة ذلك في قراراتها”، مبينا، أن “المحكمة الاتحادية العليا متمثلة بقضاتها عندما تصدر قراراتها فأنها تراعي المصلحة العليا للوطن والشعب وتراعي المبادئ والقيم القضائية النبيلة التي يجب على كل قاض الالتزام بها وعدم تجاوزها وأن عدم مراعاة ذلك يبعد العملية القضائية عن المعايير الصحيحة في القضاء والذي يطلب من المحكمة أن لا تحسم الدعوى في هذا الوقت للظروف السياسية أو حسمها بشكل مخالف للدستور والقانون فأن ذلك يعني الطلب من المحكمة أن لا تراعي القيم القضائية والتي لايقبلها أي قاض، لأن مبادئه القضائية تمثل انعكاسا لأخلاقه وقيمه الدينية والتربوية و الوطنية”.
وأكد، أن “هدفنا هو المحافظة على التطبيق السليم للدستور وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن وعدم مخالفة القوانين التي يجب أن تطبق وفقا لما ورد فيها”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا واستناداً إلى أحكام المادة (14) من الدستور فأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو لأي سبب كان، وأن مواطني إقليم كردستان كباقي مواطني العراق لا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في زاخو ولا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في الفاو أو في أي مكان آخر”.
وتابع “يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة أن تبحث عن جميع السبل التي من شأنها تجعل موظفي إقليم كردستان متساوين من حيث مبلغ الراتب الشهري وموعد استلامه وأن عدم تقيد جهة معينة بأحكام الدستور والقوانين النافذة يجب أن لا يخل بمبدأ المساواة ويجب العمل على توحيد رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم في جميع أنحاء العراق وعدم جواز تأخير تسليم الرواتب عن موعدها لأي سبب كان”.
وذكر “إننا نهدف لتقييد السلطتين التشريعية والتنفيذية بحدود اختصاصاتهما الدستورية والقانونية وعدم تجاوزهما، والتطبيق الصحيح لتلك الصلاحيات”.
وأكد، أنه “بموجب أحكام المادة 80 / ثالثا من الدستور، فإن الواجب على مجلس الوزراء هو إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وليس بهدف مخالفتها إذ إن مشاريع القوانين واستنادا لأحكام المادة (60) من الدستور تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعندما يصدر مجلس الوزراء قراراً مخالفا لقانون ما فإن ذلك يمثل خرقا للدستور”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية ستتصدى لذلك الخرق”، وبالتالي فإن قرارات مجلس الوزراء التي قضت المحكمة بعدم صحتها مخالفة لقانون الموازنة الاتحادي لسنة 2021 ولقانون الإدارة المالية رقم (6)لسنة 2019”.
وبين، أن “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق سنة 2021 حدد بموجب المادة 11 منه الآليات التي تتم بموجبها تسوية المستحقات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020″، مشيرا إلى أنه “لا يجوز بعد كل ذلك، اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار من شأنه مخالفة القوانين المذكورة آنفا لا سيما أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المسؤولة بموجب الدستور عن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية ضمن الصلاحية المرسومة إليها بموجب المادة 93 / ثالثا من الدستور والتي تنص أنه تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي (الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية)، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من أفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة”، مشيرا إلى أن “المحكمة بموجب اختصاصها المذكور نظرت بالدعوى الخاصة بقرارات مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022، وأصدرت القرار ذا العدد 170 اتحادية”.
وتابع عبود، أن “السلطات الاتحادية في العراق تتمثل وفق ما جاء في المادة 47 بالسلطة التشريعية والتي تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد والسلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية والتي تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا”، موضحا، أن “نظام الحكم في العراق استناداً لأحكام المادة واحد من الدستور هو جمهوري برلماني ديمقراطي، لذا فإن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون استنادا لأحكام المادة 66 من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وأكد، أن “الدستور فصل بين مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ومهام رئيس مجلس الوزراء، وذلك لأن طبيعة النظام البرلماني في العراق تقتضي ذلك الفصل، كما أن طبيعة النظام البرلماني تقتضي مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات استنادا لأحكام المادة 47 من الدستور”، لافتا إلى، أنه “بموجب الدستور فأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة البلاد يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أرضه وفق أحكام المادة 67 من الدستور”.
وبين، أن “رئيس مجلس الوزراء فهو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب استنادا لأحكام المادة 78 من الدستور”.
وأوضح، أن “تخويل الدستور لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ممارسة صلاحياتهما وفقا لما ورد فيه وبموجب القوانين النافذة يلزم بالنتيجة تحقق المسؤولية الدستورية والقانونية عن مخالفة أي منهما لأحكام الدستور والقانون، وعدم القيام بتنفيذ ما يفرضه عليهم الدستور والقانون بموجب صلاحياتهما الدستورية والقانونية، فإن ذلك يمثل خرقا للدستور، أي إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يمارسان صلاحياتهما وفقا للدستور والقانون وإن ذلك يلزم بالنتيجة تحقق المسؤولية الدستورية والقانونية عن مخالفة أي منهما لأحكام الدستور والقانون، كما أن عدم القيام بتنفيذ ما يفرضه عليهما الدستور والقانون بموجب صلاحياتهما الدستورية والقانونية فأن ذلك يمثل الوجه الثاني لخرق الدستور والذي يرتب المسؤولية الشخصية هو مخالفة الدستور وعدم العمل وفق المصلحة الوطنية العليا للوطن والشعب”، لافتا إلى أن “ذلك يوجب على جميع الجهات الرقابية ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية لمنع ذلك الخرق ومعالجته لا سيما أن مسؤولية رئيس الجمهورية هي مسؤولية فردية وفقا لما جاء في المادة 61 /سادسا من الدستور”.
وذكر، أن “مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب فهي مسؤولية تضامنية وشخصية استنادا لأحكام المادة 83 من دستور جمهورية العراق”.
وأكد، أن “صلاحية مجلس الوزراء تتمثل أيضا بإصدار الأنظمة و التعليمات التي من شأنها تنفيذ قانون الموازنة وفقا لما ورد فيه”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء ملزم بأن ينفذ ما جاء في قانون الموازنة، وأن عدم الالتزام بقانون الموازنة فيما يخص القرارات التي صدرت من قبله، موضوع هذه الدعوى جعل تلك القرارات مشوبة بعيب ومخالفتها لقانون الموازنة إضافة إلى مخالفتها الكثير من المواد القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019”.
وأكد، أن “تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية يتم من خلال دفعات تمويل تقدرها وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحدة استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة الاتحادية، وفق الآلية التي تحددها وزارة المالية”، موضحا، أنه “لا يحق للوحدات الإنفاق استثمار الفائض النقدي بأي شكل من أشكال الاستثمار كالإقراض أو شراء الأوراق المالية أو إيداع بشكل ودائع ثابتة أو توفير او أي حالة أخرى إلا إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك، ولوزير المالية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الأموال المتاحة على أن يتم الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 20% من الرصيد المالي في أول المدة استنادا لـحكام المادة 14 ـولا على أ و ب وثالثا من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2016”.
ولفت إلى، أنه “لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الأغراض ما لم تتوفر التخصيصات اللازمة في الموازنة لما يغطي حالة الصرف استنادا لأحكام المادة 17 أولا على ب من ذات القانون”، مؤكدا، أن “وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والاستثمارية لوحدات الإنفاق استنادا لأحكام المادة 16 على ثالثا من قانون الإدارة المالية الاتحادية”.
وأكد، أنه “استنادا لأحكام المادة 30 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، فإن وزير المالية هو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية، وعليه أن يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية استنادا لأحكام المادة 27 خامسا من ذات القانون والتي نصت على أن (تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي)”.
وأضاف، أن “لمجلس النواب استنادا لأحكام المادة 62 / ثانيا من الدستور إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي المبالغ النفقات الضرورية وبذات الاتجاه جاءت المادة 12 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2016، لذا فإنه لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات التي من شأنها إثقال الخزينة العامة للدولة بأعباء مالية بشكل مخالف لقانون الموازنة الاتحادية وقانون الإدارة المالية الاتحادية”.
وتابع، أن “الدستور هو المعبر عن المجتمع وقيمه المشتركة بحيث يعطيه الهيكلية القانونية والسياسية، فهو النظام الاساسي لحقوق الإنسان ولعلاقاته الاجتماعية والسياسية، وهذا النظام لا بد للتمازج فيه السياسة والقانون لأنهما عاملان أساسيان في تكوين المجتمعات، وبالتالي في تكوين النص الدستوري المنبثق عن القيم المشتركة لهذا المجتمع”، لافتا إلى أنه “من خلال الدستور والنصوص ينظر للعمل السياسي على أنه شرعي، فشرعية العمل السياسي لا بد أن تنطلق من النص الدستوري الذي أصبح اليوم يشكل الوسيلة الأساسية لتنظيم العلاقات بين السلطات وبين المواطنين لأن لا يمكن لأي شخص ولاي مؤسسة سياسية التفرد باتخاذ القرارات بل من الواجب التقيد والعمل بموجب الضمانات الدستورية”.
ونوه إلى أنه “لا شرعية لأي عمل أو الامتناع عن عمل من قبل السلطات الاتحادية، إن كان في ذلك مخالفات دستورية”، مشيرا إلى أن “المخالفات الدستورية تمثل خرقا لأسمى قاعدة قانونية وهو الدستور وبموجب الحكم بعدم صحة أي قرار أو نظام أو تعليمات أو إجراء مخالف للدستور وفقا لاختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 / ثالثا من دستور جمهورية العراق”.
وذكر، أن “اتجاه المحكمة للحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ليس الغرض منها هو أن تكون تلك القرارات باتجاه فئة معينة من المجتمع، وإنما بهدف بناء الدولة بناء سليما وفق الدستور والقانون وعدم خرقهما من قبل السلطات الاتحادية”.
وتضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر ، الأربعاء الماضي، “عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و(226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و(335) في 22/9/2021 و(401) في 2/11/2021 و(8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة، استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
محاربة الفساد
وأكد عبود، أن “موضوع الفساد في العراق أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدوائر ذات العلاقة في موضوع محاربة هذه الآفة”، موضحا، أن “الفساد في العراق يتكون من نوعين ويحتاج الفساد في محاربته إلى النية السياسية الحقيقية ويحتاج إلى الآليات التي يمكن أن تتبعها الجهات المكلفة بمحاربة هذا الفساد من إعداد الخطط الاستراتيجية لمحاربة تلك الآفة لا سيما هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمحاكم المختصة”.
جدية حقيقية بمحاربة الفساد
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن “هناك جدية حقيقية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمحاربة الفساد باعتباره يمثل الركيزة الأولى في إنجاح المشروع الحكومي”، لافتا إلى أن “القضاء بصورة عامة داعم لرئيس مجلس الوزراء في موضوع محاربة الفساد، وأن جميع الجهات الموجودة في الدولة تتجه نحو محاربة هذه الآفة لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم سواء على مستوى تقديم الخدمات للشعب، أو على مستوى تحقيق مراحل متقدمة في الإعمار إذا لم يتم محاربة هذه الآفة”.
ولفت إلى أن “رئيس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية لا يحتاج إلى تفويض قضائي تشريعي قانوني لتوسيع صلاحيته في محاربة آفة الفساد، لأن الدستور خوله بإدارة السياسة العامة للدولة بما يضمن محاربة هذه الآفة”.
جهود للحد من الفساد
وأكد القاضي عبود، أن “المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 من الدستور، ليس من اختصاصها محاربة الفساد أو أنها تنظر قضايا في موضوع الفساد وإنما ذلك متروك إلى المحاكم المختصة”، موضحا، ان “دور الادعاء العام مهم في جميع القضايا التي موضوعها يختص بموضوع الفساد، والادعاء العام في جميع المحاكم يؤدي دورا كبيرا حاليا ولكن قضايا الفساد من حيث حقيقتها تحتاج إلى وقت معين وتحتاج الى أدلة معينة لكي يتم إنجازها”.
وبين، أن “وجود الفساد في العراق يعرقل بناء الدولة، ومحاكم التحقيق والجنايات المكلفة بالنظر في هذه القضايا تأخذ دورها الكبير جدا، وهي مستمرة في ذلك، كما أن الجهات الرقابية مستمرة في عملها”، مشيرا إلى أن “هذه الجهود تحد من ظاهرة الفساد في العراق”.
التداول السلمي للسلطة
وأكد، أن الشعب العراقي يتطلع بثقة عالية إلى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي وأن الشعب رغم الظروف الصعبة التي مر بها حيث قدم الاف الشهداء في نضاله ضد النظام السابق وفي حربه ضد التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش فأن ذلك لم يثنِ العراقيين من المضي لبناء دولة القانون حيث لم توقف الطائفية والعنصرية من أن يسير جميع العراقيين لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وأكد عبود، أن”الدستور باعتباره الوثيقة الأسمى في العراق، تضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة للأفراد، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة من السلطات تجاوز هذه الحريات والحقوق التي نص عليها في الدستور”، لافتا إلى أن “الدستور العراقي بني على مبدأين أساسيين وهما مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، وفي حالة عدم تحققهما فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية بمعناها الصحيح”.