المرأة بين الصراعات السياسية والمادة ٥٧ !؟ 🖊️ ود الساعدي ..

     

    الصراعات السياسية مستمرة بين فريق رافض وفريق مؤيد للمادة (٥٧) والذي تحاول تجييره بعض الجهات لصالحها بغية تحقيق مكتسبات حزبية ضيقة ، فنجد المراهنة على ورقة حضانة الاطفال تكون مادة دسمة يسيل لها لعاب البعض ، خصوصا اذا كان الصغير بحاجة إلى الخدمة والرعاية والشفقة والحنان، وكانت المرأة تتوفر فيها تلك العوامل اكثر من الرجل بحكم غريزة الأمومة المتواجدة فيها ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير إلى الأم ، فالمادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ جعل الحضانة لها اذا كانت بالغة وعاقلة وامينة قادرة على تربية المحضون وصيانته حتى اكمال المحضون الخامسة عشر من عمره ، وله بعد ذلك حق اختيار العيش مع من يريد من الابوين حتى بلوغه سن الثامنة عشر ، فيرى الفريق الاول ان هذه المادة (٥٧) منصفة لمصلحة المحضون كون الاب غير قادر على رعاية المحضون بحكم طبيعته الكونية ويستحيل ان يحل مقام الام غالباً ، ونصت المادة (٥٧) الفقرة الثانية لا تسقط حضانة الام اذا تزوجت من رجل اخر ، ويرى الفريق الاخر (الخصم ) ضرورة تعديل المادة ( ٥٧ ) كونها حسب رأيهم مجحفة في حق الاب وتستغل الاطفال وتزيد حالات الطلاق وكذلك استغلال الامهات هذه المادة للحصول على النفقة
    اما بالنسبة للمشاهدة والاصطحاب ، فتكون ٢ او ٣ مرات بالشهر .

    لقد قام عدد من النواب تقديم مقترح حول تعديل المادة(٥٧) المقترح الاول هو تخفيض سن الحضانة للام من عمر ١٥ عام الى ٧ اعوام فقط ، والمقترح الثاني : عدم زواجها مرة اخرى لأخذ الحضانة لكن لا يشترط للأب عدم الزواج لنيل حضانة الابناء ، واذا توفى الاب او انتفت لديه شروط الحضانة فأن الجد من الاب الاحق بالحضانة من الام . بيننا رفض النشطاء وعدد من الحقوقيين والمحامين التعديل المقترح المقدم لمجلس النواب وطالبوا بتعديل مختلف فقد طالبوا بتعديل مدة فترة مشاهدة المحضون واصبحت ٤ مرات بالشهر ، وبشكل عام واجهت التعديلات المقترحة رفض شديد وواسع عن طريق المظاهرات والمعارضة من قبل الشارع العراقي ، ولو نلقي نظرة على قوانين الحضانة للدول المجاورة مثل الكويت نرى ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦ المعدل ينص في المادة (١٨٩) أ. حق الحضانة للأم ثم لأمها ، وان علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة للأب ثم الأب ضمانا لمصلحة المحضون ، وبالمقابل تعارض المادة ( ١٨٩ )مع المادة( ١٩١ ) أ. حيث نصت على اذا تزوجت الحضانة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها ، وهذا ما يميز قانون الاحوال الشخصية العراقي كونه اعطى للام حقوق تفوق الاب في هذا الصدد ، وما زلنا في دوامة حول هذا المعترك بين الفريقين ولا يخفى في الوقت الحاضر اصبح الاطفال ورقة ضغط على الاب من قبل بعض الامهات والعكس صحيح ، فمن وجهة نظر ثانية فأن الام بلا شك اكثر جدارة في تربية الاطفال ورعايتهم ولو كانت لا ترغب بذلك لها حق التنازل عنهم للاب ، نأمل ان يكون التعديل للمادة (٥٧) في زيادة عدد ساعات المشاهدة و ايام الاصطحاب والالتزام من قبل الطرفين بالمواعيد المقررة قانوناً عن طريق وضع شروط جزائية للمخالفة وان لا تعالج المشكلة بأكبر منها ،كون عقد الزواج في العراق اصبح مهمش والضحية الوحيد في هذه الدوامة هو الطفل والمادة ( ٥٧ )..

    ود الساعدي ..

    شاركـنـا !
    
    التعليقات مغلقة.
    أخبار الساعة