وأشار إلى أن “قرار مجلس قيادة الثورة المُنحلِّ المرقم {296 لسنة 1990} نصَّ على إيقاع الغرامة بما لا يزيد على مائة دينارٍ على {غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو على أرصفتها، ورمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة أو وقوفها فيها}، وجرى تعديلها بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المرقم {1 لسنة 2009} لتصبح بما لا تزيد على خمسمائة ألف دينار، ثمَّ حصلت موافقة اللجنة في عام 2015 على تعديل مبلغ الغرامة لتصبح بما لا يقلُّ عن مائتي ألف دينارٍ ولا تزيد على مليوني دينار”.
واوضح تقرير دائرة النزاهة بحسب البيان أن “القرار منح أمانة بغداد صلاحية فرض الغرامة على المركبات وإيقاع الحجز عليها لحين دفع الغرامة بقرار القاضي المُختصِّ في أمانة بغداد، لافتاً إلى أنه لم يُجِزْ وضع إشارة الحجز على المركبات في دوائر المرور العامة بناءً على كتب من دوائر البلديَّة لمخالفاتٍ لا تنطبق عليها أحكام القرار؛ ممَّا يؤدِّي إلى عدم إمكانية التصرُّف بالمركبة”.
وتابع كما “لاحظ {التقرير} عدم فرض الغرامة بشكل فوري على العجلات المخالفة وفق وصولاتٍ رسميَّةٍ من قبل المُوظَّف المُخوَّل بذلك في البلدية، لافتاً إلى أن إجراءات تنفيذ الحجز تكون عبر مخاطباتٍ بين المرور والبلدية دون إشعار صاحب المركبة، مُؤكِّداً على إشعار الدائرة القانونيَّة في مديرية المرور العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وفقاً لأحكام القرار المذكور”.
وأوصى تقرير النزاهة “أمانة بغداد بتوجيه دوائر البلدية لتصويب الإجراءات المتخذة في تطبيق القرار بما ينسجم مع أحكام البنود والفقرات ذات الصلة بإشراف القاضي المُختصِّ في أمانة بغداد، إضافةً إلى إشعار مكتب المُفتِّش العام في الأمانة؛ لمتابعة وضع آليةٍ صحيحةٍ للإجراءات المُتَّخذة في تطبيق القرار، وإجراء أعمال المراقبة والتدقيق لتقارير البلديات”.