كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، مبينة أن المتهم ألحق ضرراً عمدياً بالمال العامِّ.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى قيام المتهم أثناء عمله مديراًعاماً للشركة العامة لتجارة الحبوب بقبول حمولة رز برازيلي عام (2014)، على الرغم من مخالفتها للمواصفات القياسية، وإصابتها حشرياً، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري؛ مما أدَّى لإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأكدت الدائرة أن محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على محضر الضبط والتقرير التدقيقي ومحضرالتحقيق الإداري الصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة التجارة، إضافة إلى المحضر النهائي للجنة الاستشارية الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب والفحوصات المختبرية، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).
وقررت المحكمة الحكم على المدان غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، إضافة إلى إصدارمُذكَّرة قبضٍ وتفتيش بحقِّه، مع الاحتفاظ لوزارة التجارة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.