اوضح حسن الياسري الخبير في الدستور العراقي رئيس هيئة النزاهة السابق الالتزام الدستوري لرئيسِ الجمهوريةِ بصدد تكليف رئيس الوزراء .
وقال الياسري في بيان ” انه مِن الناحيةِ الدستوريةِ المُجرَّدة ، وبعيداً عن المواقفِ السياسيةِ والعاطفيةِ ، لا يتمتعُ رئيسُ الجمهوريةِ بصلاحيةِ تكليفِ إلاّ مَنْ تُرشِّحهُ الكتلةُ النيابيةُ الأكثر عدداً ، وعندَ اعتراضهِ على المرشَّح وعدم قناعتهِ به فلا يملكُ دستورياً صلاحيةَ رفضِ تكليفهِ البتة “.
ولفت الى انه ليس أمام رئيس الجمهورية مِنْ سبيلٍ سوى التكليف إذعاناً لحكمِ الدستور ، ثم يمكنهُ مِنْ بعدِ ذلك تقديم استقالتهِ ، وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة ، احتجاجاً على المُرشَّح المُكلَّف وانتصاراً للجماهير ، وحينئذٍ يكون قد عَمِلَ بضميرهِ ، والتزمَ بالدستورِ بحسب اليمين التي أقسمَ بها ، وأرضى الجماهيرَ ، ولمْ يرتكب خرقاً دستورياً !! وبخلافِ ذلكَ فالخرقُ قائمٌ لا محالة “.