واضاف، أن “الفقرة المطعون بها منعت أخلاء سبيل المتهم في جريمة تهريب في دوري التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى”.
وتابع، أن “المحكمة وجدت أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة وذلك بموجب حكم المادة {19،خامساً} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأن حرية الإنسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة {37،اولاً،أ} من الدستور”.
وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن حجز حرية الإنسان يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد {19، أولاً} و{88} و{47} من الدستور التي قضت باستقلال القضاء باتخاذ أحكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون، وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها”.
وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المشرع وبموجب قانون صدر وفق أصوله وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم
{23} لسنة 1971 قد نظم بشكل دقيق متوخياً في تشريعه المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين {109} و{110} منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء السبيل فيها بكفالة وجوّزتا أخلاء السبيل في الجرائم الأخرى تاركة تقديره في ذلك إلى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
واستطرد، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة إلى المتهم ومدى خطورة المتهم أو تأثيره علي سير التحقيق والمحاكمة إذا ما أخلي سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض، أما تقييده وبشكل مطلق كما هو الحال في الفقرة {2} من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {76} لسنة 1994 فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في هذا القرار”.
وأورد أن “المحكمة الاتحادية العليا وبناءً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة {2} من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {76} لسنة 1994”.