اكد الخبير القانوني علي التميمي :” ان خلايا الازمة الامنية التي تشكلت من رئيس الوزراء ..قرارات طوارئ واحكام عرفية مخالفة للدستور في المادة ٦١ “.
وقال التميمي في تصريح له:” ان المادة الدستورية اشترطت لاعلان الطوارئ موافقة ثلثي البرلمان على طلب مشترك من رئيس الوزراء والجمهورية ، وان يصوت البرلمان بالثلثين وتحدد اماكن الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما “.
واضاف :” ان ما حصل من قرارات مستعجلة ..ادى الى قتل المتظاهرين في الناصرية والنجف وغيرهما ، وهي ابادة جماعية وفق اتفاقية ١٩٤٨ التي عرفت الابادة الجماعية بأنها القتل المنظم واستهداف فئات المجتمع ، والعراق موقع على هذه الاتفاقية “.
واوضح :” ان استمرار هذه التجاوزات على القانون الدولي ، ومنها قتل المتظاهرين وحجب الحرية الصحفية والاعتقالات الادارية ، كلها تضع رئيس الوزراء في واجهة الاتهام الدولي وفق المواد ٦ و٧ من قانون المحكمة الجنائية الدولية وايضا المادة ٢٨ من قانون هذه المحكمة التي قالت ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم..كما حصل في يوغوسلافيا” .
واشار التميمي الى :” ان توثيق هذه الاحداث مهم مستقبلا ، سواء عن طريق الفيديوهات او الصور او الشهود وهي الادلة التي تعتمدها المحكمة الجزائية الدولية “.