وقال بيان صادر الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ، إن “المجلس قرر الموافقة على شمول الطوائف الجوية العسكرية المذكوريين في المادة (51/ ثالثا / ب) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة (2010) وهم كل من (الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني) ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية بمخصصات ذات طبيعة خاصة بنسبة (50%) من الراتب الاسمي استنادا الى احكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل”.
واضاف “يمنح المشمولون اعلاه قطع اراض سكنية بما لا يزيد عن (300) م2 لكل منتسب من الاراضي العائدة لوزارة المالية وحسب رغبة المستفيد في تحديد المحافظة التي سيمنح فيها قطعة الارض ببدل قدره 2000 دينار للمتر المربع الواحد استنادا الى احكام المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وينفذ ما ورد حول شمول الطوائف الجوية العسكرية ابتداءً من 10/6/ 2014”.