واشارت تفاصيل القضية إلى قيام الشركة العامة للإسناد الهندسي بمعالجة السكراب؛ ليكون منتجاً حسب المواصفات العالميَّة، كما تمَّت إضافة كلفة النقل والمعالجة والكبس والخزن للشركة التي بيع لها السكراب، وليس لمصلحة دائرته، وبفعله هذا يكون المُتَّهم قد خالف واجباته الوظيفية؛ بسبب إهماله الجسيم، ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ بالمال العام.
واشار البيان الى ” ان المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الصناعة والمعادن الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش العام في الوزارة المُتضمِّن مُقصِّريَّته، وأقوال الشهود وإفادة أحد المُتَّهمين المُفرَّقة قضيَّته، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانة المدير العام السابق للشركة العامة للإسناد الهندسيِّ وفقاً لأحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة