اكدت هيئة النزاهة عدم وجود سندٍ قانونيٍّ يُبيحُ فتح مكاتب للمُفتِّشين العموميِّين في المحافظات.
ونبهت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن ” مجلس شورى الدولة أصدر قراراً في 21/4/2011 بعدم جواز فتح مكتبٍ للمُفتِّش العامِّ في المحافظات من قبل المحافظين”. مُبيِّنةً أن (المجلس) استند في قراره إلى المادة (2) من قانون المحافظات غير المُنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) التي نصَّت على حقِّ مجالس المحافظات بإصدار التشريعات المحليَّة في حدود المحافظة بما يُمكِّنُها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحاديَّـة.”.
وأضافت أن ” البند (أولاً) من الأمر رقم (19 لسنة 2005) نصَّ على أن: ” لرئيس الوزراء تعيين المُفتِّش العامِّ بناءً على ترشيحٍ من المفوضية العامة للنزاهة” هيئة النزاهة حالياً” مُشيرةً إلى أن “المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نصَّت على أن ” تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور”.